Please enable JS
جنحة تزوير  فى اعلام وراثة

جنحة تزوير فى اعلام وراثة

2020-12-22/أسئلة قانونية شائعة

جنحة تزوير  فى اعلام وراثة

السند القانونى للدعوى: مادة 226 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

مستندات الدعوى :- صورة ضوئية من اعلام الوراثة المزور ، صورة رسمية من محضر الشرطة  الذى ثبت فيه واقعة التزوير  بشهادة الشهود

المحكمة المختصة :- محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة والتى يسكن فيها المتهم

ويكون الركن الماى فى جريمة تزوير اعلام الوراث هو ابداء اقوال غير صحيحة فى اجراءات تحقيق الوفاة والوراثة امام السلطة المختصة بضبط الاعلام بناء عليها

اما الركن المعنوى فيقوم فى العلم بعدم صحة الاقوال او فى الجهل بتحقيقها.

القيد والوصف ىالخاص بالجريمة :- هى جنحة كما ورد بالمادة 226/1 عقوبات

العقوبة :- الحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة لاتزيد عن خمسائة جنيه. 

من المقرر أن المشرع اذ قضي في الفقرة الأولي من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب - كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متي ضبط الاعلام علي أساس هذه الأقوال - . واذ قضي في الفقرة الثانية من تلك المادة - بعقاب كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك - قد قصد بالعقاب ـ علي ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ـ كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، أم كان شاهدا في ذلك التحقيق ، علي شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الاعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم الي ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق اداري تمهيدي لاعطاء معلومات أو الي ما يورده طالب التحقيق في طلبه ،لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوي لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستظهر ما اذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي صبط الاعلام ، وقرر أمامه أقوال غير صحيحة ، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الادارة ، فان الحكم بذلك يكون معيبا متعيّن النقض .

( م 226 عقوبات ، 310 أ.ج ) ( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 س 26 ص 692 )


المزيد من أسئلة قانونية شائعة