دعوى الاتلاف
السند القانونى للدعوى :-
مادة 361
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعه عامة أو اذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
" ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .
تعريف الاتلاف :- هو جعل الشئ غير صالح للاستعمال او تعطيله ، ولم يحتم القانون وقوع الاتلاف بطريقة معينة ، ويقع الاتلاف على كل ما هو ثابت او منقول الا ما خرج حكمه بنص اخر ويجب ان يكون الاتلاف واقعا على ملك الغير فاللمالك ان يتصرف فى كلكه كيفما يشاء ولو باتلافه دون ان يلحقه اى عقاب
والاتلاف من الجرائم العمدية ومن ثم لا تقوم الجريمة قانونا الا بتوافر عنصرى القصد الجنائى وهما العلم والارادة فيجب ان يعلم المتهم كافة العاناصر القانونية التى تتكون منها الجريمة قانونا وان يعلم ان من شأن ذلك قيام التجريم ، فيجب ان يلم بان فله ينطوى على اتلاف المال الثابت او منقول غير مملوك له او مملوك للغير.
التصالح فى جريمة الاتلاف:-
"للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولاً" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".