الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... اسرة ................
انه فى يوم الموافق / / 2013
بناء علي طلب السيدة ................................ و المقيمة فى....................................... ومحلها المختار مؤسسة "دار القانون جروب للمحاماة والتحكيم والتدريب ويمثلها السادة الاساتذة/ رامي سعيد توفيق وشهرته (رامى السجينى)- تامر عادل محمود الشرشابى ( وشهرته تامر الشرشابى )– هاني عادل محمود الشرشابى( وشهرته هاني الشرشابى ) – محمد على حسن – ابراهيم سيد ناير وشهرته(ابراهيم ناير)– محمود على رضوان وشهرته (محمود الباطورى) – إبراهيم عبد الرحمن طاهر – وديان نعمان مصطفي – محمد خالد محمود – محمود عبد الوهاب عبد الحليم المحامون والكائن مقرها في 3 أ شارع حب الدين – حي السفارات - مدينة نصر – القاهرة.
انا محضر محكمة لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :-
السيد / ............................... والمقيم فى ..................................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى
أقامت الطالبة الدعوى رقم .............لسنة ............................... اسرة ...................
بطلب الحكم لها :- أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وتدولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها وبجلسة حكمت المحكمة :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى نفقة زوجية بأنواعها مبلغ ................وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المعلن إليه لذا فإن الطالبة تستأنفه للأسباب الآتية :-
اولاً :- الأساس القانونى من حيث قبول الأستئناف شكلاً
نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
ثانياً :- من حيث الموضوع
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره
و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة (المرجع مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 450 )
وهذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "( مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها)
إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه على درجة كبيرة من الثراء الفاحش حيث أنه يعمل بوظيفة محترمة جداً بوزارة الشئون الأجتماعية ويتقاضى راتب شهريا من الوزراة حوالى.................وذلك قبل زيادة ............كما انه يمتلك ارصدة فى البنوك كما يمتلك (كتابة املاك المطعون ضده) ما تم اثباته لمحكمة اول درجة عن طريق المستندات المقدمة من قبل المدعية فيقدر دخله الشهرى عن عشرة .................... و من ثم يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع قدرة ويسار المعلن إليه . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة ويسار المعلن إليه .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليه بهذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى اسرة 0............... والكائنة بمجمع محاكم ......................... و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها علناً ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / / 2013 أمام الدائرة ( ) استئناف عالى الحدائق ليسمع الحكم عليه بالاتى :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة و يسار المعلن اليه .
وفى جميع الأحوال إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق المستئنفة اى كان نوعها