Please enable JS
رد الهدايا (الشبكة)

رد الهدايا (الشبكة)

2020-12-27/أسئلة قانونية شائعة

دعوي رد الشبكة والهدايا

السند القانوني للدعوي : نصت المادة (500) من القانون المدني علي أنه : يجوز للواهب أن يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك

فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك الي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.

مستندات : أي مستند يعد دليلا علي شراءه الهدايا كالفواتير.

وللمدعي بكافة الطرق المقرة قانونا اثبات ما يدعيه، من خلال إحالة الدعوي للتحقيق وإحضار الشهود الذين حضروا مجلس العقد.

المحكمة المختصة : تختص محكمة الأسرة التي تقيم بدائرتها المدعية عليها، ونوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

المقصود بالخطبة : هي وعد متبادل بالزواج مستقبلا، وكون الخطبة مجرد تواعد بين الطرفين بالزواج يترتب عليه العديد من الاثار.

وقضت محكمة النقض بأن : الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للاخر – ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته،إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع شأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية، وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسري علي الهبة من أحكام من القانون المدني.

(نقض رقم 824 لسنة 56 ق . جلسة 22/2/1990)


المزيد من أسئلة قانونية شائعة