الاحكام التالية يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتي لو طعن فيها بالاستئناف
١ - الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية .
٢ - الاحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلي سبيل المتهمين فيها.
٣ - الأحكام الحضورية الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخري كالحبس والمصادرة.
٤ - الاحكام الحضورية الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت، مثل الحكم حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
٥ - الأحكام التي تسكت المحكمة عن النص علي نفاذها مؤقتا متي كان القانون ينص علي أنها واجبة التنفيذ فورا , وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها , مثل الاحكام في جنح السرقة التامة إذ أن قانون العقوبات يقضي بأن الاحكام التي تصدر في هذه الجريمة تكون واجبة التنفيذ .
٦ - الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة , فإن الحكم ينفذ علي المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه بالاستئناف إن رغب في ذلك . وإذا ما تقدم المحكوم عليه أو ذووه بالكفالة المنصوص عليها بالحكم بعد ذلك فتقبل منه ويفرج عنه فورا . وغني عن البيان أن وقف التنفيذ هنا مرهون بعمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني , فإن لم يطعن نفذ الحكم بالرغم من دفع الكفالة . مع ملاحظة أنه إن كان المحكوم عليه قد عجز عن سداد الكفالة وارسل للسجن بنموذج التنفيذ , فإنه في حالة سداده للكفالة بعد ذلك يكون الأفراج عنه بمعرفة السجن وليس من سراي النيابة .
٧ - الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا , تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها . ولا يترتب علي الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالأعدام , وكذلك لا يترتب علي طلب اعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالأعدام .
٨ - الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
٩ - الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوي. ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني علي ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوي، فأنه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص علي وجوب تنفيذها فورا، فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوي حتي ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع.
١٠ - في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ . وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
وتكون الاحكام واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء.
١١ - لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد238,239,241 من قانون الاجراءات الجنائية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت - وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف فيها غير جائز , أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف او الفصل في الاستئناف في حالة رفعه - ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
١٢ - تنص المادة392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية . أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ علي المحكوم عليه غيابيا أبدا . فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوي أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيعلي النيابات إعادة الحال الي ما كان عليه بقدر الامكان .
١٣ - هنا استثناء خاص بالحكم علي أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالجيش بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ العقوبة المذكورة عليه الا بعد صيرورة الحكم نهائيا , إذ أنه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما أنه في ضمان النظام العسكري التابع له .