Please enable JS
عرض القيمة الايجارية

عرض القيمة الايجارية

2021-01-05/أسئلة قانونية شائعة

عرض أجرة قانونية

يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه، ولا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة.

 فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها،  فللمستأجر قبل مضي 15 (خمسة عشر يوما) من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة و في المدن والقرى والتي لا توجد بها مأموريات عوائد، يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بها الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى بعتبر إيصال الإبداع سند إبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.

 وعلى الجهة المودع للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات.

السند القانوني لعرض الأجرة: مادة ۲۷ من قانون 49 لسنة ۱۹۷۷ .

 إجراءات عرض الأجرة: يتم تقدير الرسم بمعرفة رئيس قلم المحضرين التابع له موطن المعلن إليه، وبعد سداد الرسم يسلم المبلغ مع إنذار العرض إلى رئيس قلم المحضرين.

وقضت محكمة النقض: بأن الوفاء بالدين يصج من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وشدا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين مني اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء الذمة المستأجر فيها.

(الطعن رقم 318 لسنة 67 ق جلسة 13 / 1 / 1999)


المزيد من أسئلة قانونية شائعة