Please enable JS
اثبات نشوز

اثبات نشوز

2020-12-22/أسئلة قانونية شائعة

دعوي إثبات نشوز

السند القانوني : نصت المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن، و للزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان و عليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ هذا انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.

مستندات الدعوي : وثيقة الزواج، انذار بالطاعة، صورة رسمية من الحكم الصادر ضد المعلن إليها برفض اعتراضها.

المحكمة المختصة : تختص محكمة الأسرة التي تقيم بدائرتها المدعية عليها، ونوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول هذه الدعوي :

  1. أن يكون هناك زواجا صحيحا قانونا وشرعا وقائما بين الطرفين.
  2. أن تكون الزوجة خارجة عن طاعة زوجها أو هجرت منزل الزوجية بدون سبب أو مبرر شرعي.
  3. أن يوجه الزوج لزوجته إنذار بالطاعة يدعوها فيه إلي الدخول في طاعته في المسكن المهيأ لها من قبله.
  4. ألا تكون الزوجة قد اعترضت علي هذا الانذار خلال المدة القانونية، أو أن تكون اعترضت و لكن حكم رفض اعتراضها من قبل المحكمة بحكم نهائي.

ملحوظة هامة : حكم النشوز ذات حجية مؤقتة بحكم زوال أثارة إلغاءه إذا ما أبدت الزوجة استعدادها للدخول في طاعة زوجها و تم ذلك بالفعل.

 

المقرر في فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على عدم المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجئ إليه ابتداء بعد إيفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ومؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجئ إليه.

(الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية     دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦)


المزيد من أسئلة قانونية شائعة