Please enable JS
جنحة خيانة الامانة

جنحة خيانة الامانة

2020-11-16/أسئلة قانونية شائعة

جنحة خيانة الامانة

السند القانونى:- 

مادة 341 :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو اسعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرىاسم كاذب او صفة غير صحيحة.

مستنداد الدعوى :- اصل ايصال الامانة وصورة رسمية من محضر الشرطة.

المحكمة المختصة:- محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة اةالدائرة التى يسكن فيها المتهم.

جريمة خيانة الامانة:-  يقصد  بها استيلاء شخص على مال مملوك للغير سلم الى الجانى بمقتضى عقد من عقود الامانة وكان ذلك اضراراً بمالكه أو بحائزه.

عقوبة جريمة خيانة الامانة والقيد والوصف للجريمة:-  وفقا للمادة 341  فان قيدها ووصفها بالاوراق(تبديد او خيانة امانة) تكوم عقوبتها الحبس ويمكن ان يزيد عليه بالغرامة.

التصالح فى جريمة خيانة الامانة:-

 "للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولاً" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

 


المزيد من أسئلة قانونية شائعة