Please enable JS
جنحة خيانة أمانة لورقة موقعة على بياض

جنحة خيانة أمانة لورقة موقعة على بياض

2021-01-05/أسئلة قانونية شائعة

جنحة خيانة أمانة لورقة موقعة على بياض

السند القانوني للدعوى:  نصت المادة 340 من قانون العقوبات على أنه:  كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم او لماله عوقبت بالحبس  ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.

وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فأنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

مستندات الدعوی: اصل ايصال الأمانة او الشيك، صورة رسمية من محضر الشرطة، مخالصة سداد أو أي دلیل اثبات للسداد.

 المحكمة المختصة: محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم.

جريمة خيانة الائتمان: أن علاقة هذه الجريمة بخيانة الأمانة في كون الشخص قد أودع ثقته في آخر فأتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولي ملئ الفراغ الذي فوق التوقيع بأمر اتفق معه عليه كالطلب أو شكوى أو تعاقد فخان متسلم هذه الورقة، وملأ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادی كإثبات دين أو مخالصة.

 شروط في محل الجريمة :

  1. ورقة ممضاة أو مختومة علي بیاض .
  2.  تسليم الورقة على سبيل الأمانة.

 الركن المادي: فعل الخيانة هو الركن المادي في هذه الجريمة التي نصت عليها المادة 340 حيث قالت"وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الامضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.

وفي هذا يدل بوضوح علي أن النص يتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابةيترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فقط.

القصد الجنائي: جريمة خيانة الائتمان علي توقيع جريمة عمدية ذات قصد جنائي عام ألا يشترط أن تتجه إرادة المتهم إلي إثبات البيانات التي وضعها فوق الامضاء أو الختم، وإلي الضرر ولو في صورته الاحتمالية.

 وان يعلم الجاني ان ماكتبه فوق التوقيع و الإمضاء يخالف ما عند الیه به، أن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع أو من شأنها الإضرار به.

أحكام محكمة النقض عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .

القاعدة:

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه - لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام - وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون «المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات»

(الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)

 

 


المزيد من أسئلة قانونية شائعة