قصد بمخالفة القانون - كسبب من أسباب الطعن - إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية.
ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن - تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح.
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن - خطأ القاضي في تفسير العقود، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض.
" المرجع: الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض "