Please enable JS
مذكرة دفاع في استئناف دعوي مصروفات مدرسية - عن المستأنف

مذكرة دفاع في استئناف دعوي مصروفات مدرسية - عن المستأنف

2020-09-17/مذكرات الدفاع/كنوز الصيغ القانونية

محكمة ...............................

مذكرة بدفاع

السيد /                                                         بصفته: مستأنف

ضــــد

السيدة /                                                        بصفتها: مستأنف ضدها

وذلك في الاستئناف رقم         لسنة          ق والمحدد لنظره جلسة   /      / 20

الوقائع

حيث عقدت المستأنف ضدها لواء الخصومة ضد والدها- المستأنف وكان ذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الأسرة بتاريخ  .../  ... / ........    تطالب فيها بأن يؤدى لها المستأنف مبلغ وقدره "  .....................................  جنيهاً "مقابل المصروفات الدراسية عن أعوام         حتى  .............  على الرغم من تسديدها فعلياً الى الجامعة الأمريكية ؛ وذلك على سند من القول بأن والدها امتنع عن سداد  مقابل المصروفات الدراسية عن تلك الأعوام ، ولما كانت المستأنف ضدها قد تمسكت بادعاء ان والدتها قد تحملت عبئ مصروفات التعليم والتي أمتنع المستأنف عن أدائها طيلت فترة الدراسة بدء من...........  حتى ........  وحيث تداولت تلك الدعوى بالجلسات الى أن اهتدت محكمة أول درجة الى حكمها المطعون عليه بالاستئناف الماثل والقاضي منطوقه “حكمت المحكمة: - أولا / بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ            جنيها " قيمة المصاريف الدراسية لها عن الأعوام الدراسية من ....... /  .......... الى ....../ ..../......... وألزمته بالمصاريف، وبمبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ولما كان هذا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال بما يوجب الغاءه وذلك للأسباب الاتية: -

السبب الأول :- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع وذلك تأسيساً على الأتى :-

يقول المستشار / مصطفي هرجة شرحا لهذا الدفع في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /۱٤۳۱ وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستأنفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فأوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض – أن تسبيب الحكم لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى وأوجه الدفاع فيها وأن ما قضت به يستند إلى ما له أصل ثابت من حيث الواقع أو القانون فلا يعيب الحكم إن جاءت أسبابه صريحة في هذا الخصوص سواء أكانت موجزة أو مفصله طالما أن كليهما وافياً بالغرض وأن هذه الأسباب تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سنده من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.

الطعن رقم 18249 لسنة 76 القضائية – المكتب الفني – مدني -السنة 59 – صـ 425

وبإنزال ماسبق على الإستئناف الماثل يتضح امام عدلكم الكريم أن محكمة أول درجه في الدعوى المستأنف حكمها بالاستئناف الماثل قد حمل قضائها مهتديا في ذلك ووفقاً لما أنتهى اليه تسبيب حكمها والتي استندت فيه على الاتي :-

( يتم ذكر أوجه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال  ............................ )

كذلك :- استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجه الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها.

                    (الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰).

ولما كان الأصل في الانسان براءة الذمة وانشغالها عارض   وكانت القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: "البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر".

فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي" رواه البخاري ومسلم.

وللبيهقي بإسناد صحيح: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: "تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3).

فمن جراء ما تقدم يستبين معه لهيئة المحكمة ما شاب الحكم من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والذي يرتب معه البطلان.

السبب الثاني: - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و ثبوت براءة ذمة المستأنف من الحق موضوع النزاع الراهن: -

قصد بمخالفة القانون - كسبب من أسباب الطعن - إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية.

ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن - تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.

" المرجع: الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض "

وحيث ان محكمة أول درجة قد اهتدت وفقاً لما سطره حكمها صــ  في وقبل النطق بالحكم وتطبيقاً للقانون الي عدة عوامل وهي على سبيل الحصر :-

( يتم ذكر أوجه الخطأ في تطبيق القانون .................................................. )

وبإنزال ما سبق بعالية ومن واقع ما سلف عرضه على عدلكم الكريم فان يتضح خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون الأمر الذي نتج عنه في النهاية صدور الحكم الطعين والذي جاء مهدراً ومجحفاً لحقوق المستأنف

لذلك

فمن جراء ما تقدم نلتمس من عدلكم الكريم القضاء

أولاً: - قبول الاستئناف شكلا

ثانياً:- وفى الموضوع القضاء لنا بالطلبات الختامية الواردة بصحيفة الاستئناف الراهن.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                     مؤسسة دار القانون جروب - DQG

                                                                                                                                                      


المزيد من مذكرات الدفاع