الاثبات فى جرائم التبديد
اولا:- عدم جواز اثبات عقد الامانة الا كتابة اذا تجاوزت قيمته 500 جنيه وبالتالى لايجوز نفى عقد الامانة الثابت بالكتابة الا بالكتابة
وعلى المجنى عليه ان يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه باعتبار ان قواعد قانون الاثبات ليست من النظام العام.
ثانيا:- شرط التسليم يثبت تلقائيا باثبات عقد الامانة (الثابت فيه استلام الجانى مال المجنى عليه على سبيل الامانة ) وبالتالى لايجوز نفى التسليم الابالكتابة ؛ وعلى المجنى عليه ان يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه باعتبار ان قواعد قانون الاثبات ليست من النظام العام.
ثالثاً:- يجوز اثبات عقد الامانة بشهادة الشهود فى حالات معينة وهى:-
1- اذا كان الجانى تاجرا.
2- حالة فقد السند لسبب اجنبى لايد له فيه.
3- حالة المانع المادى او الادبى.
4- حالة وجود مبدأ ثبوت الكتابة.
5- جواز اثبات عقد الامانة او نفيه بكافة طرق الاثبات فى حالة وجود غش أو تحايل حيث ان الغش والتدلي يفسد كل التصرفات وبالتالى يجوز الاثبات والنفى بكافة طرق الاثبات متى توافر الغش والاحتيال
رابعاً:- جواز اثبات عقد الامانة وجريمة خيانة الامانة باعتراف أو اقرار الجانى.
خامسأ:- أما بالنسبة لليمين فيجوز توجيه اليمين الى المتهم لاثبات وجود عقد الامانة ولا يجوز توجيهها اليه لاثبات ارتكابه للجريمة ، وهذا بخلاف المدعى المدنى المدنى الذى يجوز تحليفه على وقوع الجريمة وعلى وجود عقد الامانة من عدمه.
عقوبة جريمة تبديد ايصال الامانة:- الحبس او الغرامة