Please enable JS
طعن تصحيح ورقة اجابة

طعن تصحيح ورقة اجابة

2020-10-26/صيغ الطعون/كنوز الصيغ القانونية

السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمه القضاء الاداري ( دائره التعليم )

مقدمه لسيادتكم الطالبة / ........................ والمقيم ........................................- القاهرة . والمتخذ له محلاً مختاراً مؤسسة "دار القانون جروب للمحاماة والتحكيم والتدريب ويمثلها السادة الاساتذة/ رامي سعيد توفيق وشهرته (رامى السجينى)- تامر عادل محمود الشرشابى ( وشهرته تامر الشرشابى )– هاني عادل محمود الشرشابى( وشهرته هاني الشرشابى ) – محمد على حسن – ابراهيم سيد ناير  وشهرته(ابراهيم ناير)– محمود على رضوان  وشهرته (محمود الباطورى) – إبراهيم عبد الرحمن الفقي – وديان نعمان مصطفي – محمد خالد محمود – محمود عبد الوهاب عبد الحليم المحامون والكائن مقرها في  3 أ شارع حب الدين – حي السفارات - مدينة نصر – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعه حلوان                                          (بصفته)

السيد الاستاذ الدكتور / عميد كليه الحقوق / جامعه حلوان                        (بصفته)

ويعلن كل منهما بالموطن القانوني لهما وهو الادارة العامة للشؤن للقانونية بمقر جامعه حلوان / عين حلوان / القاهرة

المــــــوضــــــــوع

الطالبة انهت امتحان الفصل الدراسي الثاني من امتحانات دبلوم القانون الخاص بقسم الدراسات العليا بكليه حقوق جامعه حلوان لعام .........../..........

وقد ظهرت نتيجة امتحانات دبلوم القانون الخاص والخاصة بالطالبة / ......................... وفوجئت بحصولها علي ١١ في ماده التامين مع التعمق ( المادة الاختيارية ) رغم نجاحها في كل المواد الأخرى وبدرجات مرتفعة ولما كانت هذه الدرجة التي حصلت عليها الطاعنة في ماده ..................... مع التعمق لا تتناسب مع اجابه الطاعنة فقد تظلمت من نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد لتقديم التظلمات بتاريخ 21/ 7/2019 وقيد برقم (31  ) وانتظرت الرد من كليه الحقوق / جامعه حلوان ولكنهما لم يردا مما يجعل القرار الخاص بإعلان نتيجة دبلوم القانون الخاص باطل

اسبـــــــاب الطعن

اولا: - الخطأ في التصحيح مما ادي الي الخطأ في الرصد

ان الطالبة ادت الامتحان بالمادة المشار اليها اداء لا يقل عن ٩٠% حسب المتوقع لإجاباتها في الامتحان مما يؤكد احقيه الطاعنة في الحصول علي درجات اعلي مما اعطي لها علي امل ان تحصل علي النجاح في الفصل الدراسي الاول ثم الفصل الدراسي الثاني ثم الحصول علي الماجستير وقد جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ..............لسنه ............ ق عليا بجلسه ٣١/٨/٢٠٠٧ ما نص علي ( وكل ما يملكه  القضاء الاداري في شان تلك العملية هو التحقيق من ان جميع اجابات الطالب علي الأسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها وانه تم جمع الدرجات التي منحت للطالب ورصدها رصدا سليما دون وقوع خطا في عمليه جمع الدرجات التي منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا سليما دون وقوع خطا في عمليه تصحيح وتقدير درجه الإجابة قد تمت دون ان تسئ جهة الإدارة لسلطتها او تتعسف في استعمالها عند قيامها بهذه العملية)

ثانيا:- عدم استجابة كلية الحقوق /جامعه حلوان لطلبات الطاعن

فقد تظلمت من نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد لتقديم التظلمات وانتظرت الرد من كليه الحقوق جامعه حلوان ولكنها لم يردا مما يجعل القرار الخاص بإعلان النتيجة لدبلوم القانون الخاص باطل ولذاك تطلب الطاعنة من محكمه القضاء الاداري ان تستخدم الرخصة المخولة لها في المادة ١٣٥ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون ٢٥ لسنه ١٩٦٨ وتنتدب خبيرا في النزاع بواقع اثنين من القائمين بتدريس المواد المشار اليها بوزارة التعليم العالي وتكون مأموريتهما تقييم اجابه الطاعنة من الناحية الفنية وتقدير الدرجات المستحقة لها صدقا وعدلا عن كل سؤال وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعمليه التصحيح . وذلك بعد الرجوع الي كراسات الإجابة المطعون على نتيجتها والمرفقة بملف الدعوي وللجنه اتخاذ ما يلزم لأداء المهمة الموكلة اليها

ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على

( علي ان الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجالي اثبات المسائل التي لا تتوافر لدي علمه والتي ليس بإمكانه الحسم فيها . سواء كانت طبيه او هندسيه او حسابيه او ما دون ذلك . بخلاف المسائل القانونية التي تقع في نطاق اختصاصه وخبرته فلا يجوز انتداب خبير بشأنها وقد جري قضاء مجلس الدولة منذ فجر ايامه علي اللجوء الي الخبرة مع اعتبار ان راي الخبير في كافه الاحوال استشاريا غير ملزم للقاضي اخذه كليا او جزئيا او رفضه برمته)

الطعن رقم 1743 لسنه 26 ق بجلسه 18/4/1987

اما عن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث انه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان مناط اجابه الطاعنة عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 بان يكون ادعائه قائما علي اسباب جديه يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وان يكون من شان تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها

 ومن حيث انه عن ركن الجديه _ فان الماده 197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 تنص علي ان " تصدركل كليه او معهد تابع للجامعه لائحه داخليه بقرار من وزير التعليم العالي بعد اخذ راي مجلس الكليه او المعهد ومجلس الجامعه وموافقه المجلس الاعلي للجامعات وتنظيم اللائحه الداخليه علاوة علي المسائل المحدده في القانون وفي اللائحه التنفيذيه المسائل الاتيه بصفه خاصه

  • الشروط التفصيليه للحصول علي الدرجات والشهادات العلميه والدبلومات من الكليه او المعهد
  • - مقررات الدراسه وتوزيعها علي سنوات الدراسه والساعات المخصصه لكل منها
  • - القواعد الخاصه بالامتحانات في الكليه

ومن حيث ان القرار الصادر باعلان نتيجه الامتحان لا يعدو ان يكون قرار اداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعه من القرارت والاجراءات المركبه التي تمارس طبقا للقاعده القانونيه التي تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الاجابه وتقدير الدرجه المناسبه لها الي تطبيق الضوابط والضمانات التي تفرضها القواعد واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرافه والتيسير والتعويض التي تلتزم السلطه المختصه بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيميه العامه لاعمال الامتحان والتي تختم بقرار اعلان النتيجه وهو قرار ايجابي صريح ينشي مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا او راسبا وتحديد مرتبه النجاح المقره له وترتيبه بالنسبه لغيره من الناجحين والاثار المترتبه علي النجاح والمستمده من القوانين واللوائح  كاستحقاق الطالب مرتبه الشرف في ها المعني ( فتوي رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 ملف رقم 58 /1 / 95 ) وفي ذات المبدا الطعن رقم 165 لسنه 42 ق جلسه 30/1/2000

ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ومتي كان البادي من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ودون المساس باصل طلب الالغاء ان تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه يشكل اضرار بالغه للطاعنه لا يمكن تدراكها مستقبلا وكان الثابت من الاوراق والوقائع توافر ركني الجديه والاستعجال وانه من المرجح وفق السوابق القضائيه الغاء القرار المطعون عليه عند نظر الدعوي موضوعيا

فانه والحال كذلك يحث الطاعنه المطالبه وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تطبيق قواعد التصحيح العادله

لـــــــــــــــــــذلك

من حيث ان المدعي يهدف بدعواه الي طلب الحكم

اولا :- قبول الدعوي شكلا

ثانيا :- وقف الغاء نتيجه دبلوم القانون الخاص والقضاء مجددا وبصفه مستعجله بندب لجنه من خبراء كليه حقوق اخري للقيام باعاده تصحيح ماده التامين مع التعمق في امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام ..../.........فيما يضمن  حصريا حصول الطاعن في الماده سالفه الذكر علي الدرجات التي ستيحقها بالقدر المناسب

ثالثا :- في الموضوع وقف تنفيذ والغاء قرار باعلان نتيجه دبلوم القانون الخاص / كليه الحقوق / جامعه حلوان للعام الجامعي ......../........... مع ما يترتب علي ذلك من اثار واهمها وبصفه مستعجله اعاده تصحيح ورصد درجات الطاعنة من خلال لجنه خبراء مندبه من كليه حقوق اخري مع تنفيذ الحكم الصادر بمسودته الاصليه بدون اعلام والزام جهه الاداره المصروفات مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب محاماه             

                                                                            الطاعنه بشخصها

 


المزيد من صيغ الطعون